السيد أحمد الموسوي الروضاتي

232

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا رمى وحلق وذبح فإنه يتحلل من كل شيء إلا النساء والطيب * إذا طاف طواف الزيارة وسعى حل له كل شيء إلا النساء والاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم * إذا طاف طواف النساء حلت له النساء * قال فقهاء العامة المحرم يتحلل بتحليلتين معا بالرمي وطواف الزيارة * لم يعتبر فقهاء العامة طواف النساء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 348 ، 349 : المسألة 172 : كتاب الحج : التحلل في الحج ثلاثة : أولها : إذا رمى ، وحلق ، وذبح ، فإنه يتحلل من كل شيء إلا النساء والطيب . فإذا طاف طواف الزيارة ، وسعى ، حل له كل شيء إلا النساء . فأما الاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم ، ويجوز أن يأكل منه . فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء . وقال الفقهاء كلهم : إنه يتحلل بتحليلتين معا بالرمي وطواف الزيارة . والتحلل الأول يحصل بشيئين : رمي وحلق ، أو رمي وطواف ، أو حلق وطواف ، ويستبيح عند ذلك اللباس ، وترجيل الشعر ، والحلق ، وتقليم الأظفار . . . ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه إذا فعل ما قلناه لا خلاف أنه يستبيح النساء . . . * يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم * قال فقهاء العامة يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الحجر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 349 : المسألة 173 : كتاب الحج : يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إذا استلم الحجر قطعها ، وقد مضت . والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ، وقالوا : لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلا يوم النحر إن كان متمتعا ولا يؤخره فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق * المفرد والقارن يجوز لهما أن يؤخرا طواف الحج إلى أي وقت شاءا والأفضل التعجيل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 350 ، 351 : المسألة 175 : كتاب الحج :